وَلَا يَنْفَسِخُ بِإِطْعَامِ رَاهِنٍ مِنْ ثِمَارِهِ لِمُرْتَهِنِهِ إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ .
الشَّرْحُ ( وَلَا يَنْفَسِخُ بِإِطْعَامِ رَاهِنٍ مِنْ ثِمَارِهِ ) أَوْ غَلَّاتِهِ إذَا حَكَمْنَا أَنَّهَا مِنْ الرَّهْنِ أَوْ بِإِطْعَامِهِ مِنْ نَفْسِ الرَّهْنِ أَوْ مِنْ ثَمَنِهِ ( لِمُرْتَهِنِهِ ) أَوْ لِوَارِثِ مُرْتَهِنِهِ ، وَلَا بِفِعْلِهِ مَعَهُ مُوجِبَ فَسْخٍ ( إنْ لَمْ يَعْلَمْ ) ذَلِكَ الْمُرْتَهِنُ أَوْ وَارِثُهُ ( بِذَلِكَ ) الْمَذْكُورِ ، وَهُوَ أَنَّ الثِّمَارَ مَثَلًا مِنْ الرَّهْنِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ لَهُ رَهْنًا أَصْلًا كَالْوَارِثِ ، وَسَوَاءٌ أَطْعَمَهُ أَوْ فَعَلَ مَعَهُ مُوجِبَ فَسْخٍ قَصْدًا لِفَسْخِهِ أَوْ بِلَا قَصْدٍ لَهُ ، لَكِنْ إذَا قَصَدَ فَقَدْ فَعَلَ كَبِيرَةً ، وَهِيَ الْغَرَرُ ، وَإِنْ كَانَ الْإِطْعَامُ أَوْ النَّفْعُ لِأَجْلِ الدَّيْنِ فَقَدْ فَعَلَ كَبِيرَةً أَيْضًا لِأَنَّ هَدِيَّةَ الْمِدْيَانِ مِنْ الرِّبَا .