وَمَنْ رَهَنَ مِنْ مَالِ طِفْلِهِ فِي دَيْنِ طِفْلِهِ الْآخَرِ لَمْ يَجُزْ وَلَا يَحِلُّ لَهُ ، وَلَا يُرَدُّ فِعْلُهُ إنْ فَعَلَ وَلَزِمَ مُرْتَهِنَهُ رَدُّهُ لِمَنْ هُوَ لَهُ إنْ بَلَغَ وَإِلَّا فَلِأَبِيهِ أَوْ وَارِثِهِ إنْ مَاتَ دُونَ أَبِيهِ وَأَخِيهِ .
الشَّرْحُ