وَإِنْ رَهَنَ مِنْ مَالِهِ فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ رَدُّ الرَّهْنِ إنْ فُسِخَ أَوْ الْبَاقِي مِنْهُ بَعْدَ حَقِّهِ إنْ كَانَ لِلْأَبِ أَوْ وَارِثِهِ إنْ مَاتَ وَرَدَّ لَهُ أَيْضًا مَا حَيِيَ ، وَالِابْنُ طِفْلٌ إنْ رَهَنَ مَالَهُ فِي دَيْنِهِ ، فَإِذَا بَلَغَ رُدَّ إلَيْهِ لِأَنَّ الدَّيْنَ عَلَيْهِ وَالرَّهْنَ لَهُ ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ بُلُوغٍ أَوْ بَعْدَهُ رُدَّ لِوَارِثِهِ دُونَ أَبِيهِ إلَّا مَنَابَهُ مِنْهُ بِإِرْثٍ ، وَكَذَا إنْ مَاتَ الْأَبُ فَإِنَّهُ يُرَدُّ لِلْوَلَدِ إنْ بَلَغَ وَإِلَّا فَلِخَلِيفَتِهِ لَا لِوَارِثِ أَبِيهِ ، وَرَهْنُ يَتِيمٍ وَمَجْنُونٍ وَغَائِبٍ يُرَدُّ لِخَلَائِفِهِمْ مَادَامَ وَصْفُهُمْ .
الشَّرْحُ