عَلَى قَضَائِهِ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ فَلَوْ أَشْهَدَ عَلَى قَضَائِهِ لِنَفْسِهِ بَعْدَ الْمُعَامَلَةِ أَوْ التَّعْدِيَةِ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ لَمْ يُدْرِكْ الْأَبُ مَعَ الِابْنِ مَعَ الْغُرَمَاءِ وَقِيلَ: يُقَدَّمُ الْغُرَمَاءُ عَلَى الِابْنِ وَقَدْ حَكَمَ أَبُو زَكَرِيَّاءَ يَحْيَى بْنُ وجين أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَغَيْرُهُمَا بِحَبْسِ رَجُلٍ وَإِخْرَاجِهِ إلَى الْخِطَّةِ فِي دَيْنٍ مَاطَلَ بِهِ ابْنَهُ .