وَمَا لَا يُصَلَّى بِهِ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَهَلْ كُلُّ مَا يُصَلَّى بِهِ يُصَلَّى عَلَيْهِ أَوْ خَاصٍّ بِالْأَرْضِ وَنَبَاتِهَا ؟ قَوْلَانِ .
الشَّرْحُ ( وَمَا لَا يُصَلِّي بِهِ ) بِلَا حَائِلٍ كَالْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ وَالْجُلُودِ عَلَى مَا مَرَّ ( لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَهَلْ كُلُّ مَا يُصَلَّى بِهِ ) ، كَالصُّوفِ وَكَالذَّهَبِ وَمَا بَعْدَهُ عَلَى قَوْلٍ ( يُصَلَّى عَلَيْهِ ) ؟ وَقِيلَ: يُوقَفُ عَلَى الصُّوفِ وَلَا يُسْجَدُ عَلَيْهِ ، ( أَوْ ) إيقَاعُ الصَّلَاةِ ( خَاصٍّ بِالْأَرْضِ وَنَبَاتِهَا ؟ قَوْلَانِ ) ، وَعَلَى الْخُصُوصِ فَلَا يُصَلَّى عَلَى الصُّوفِ ، وَإِذَا كَانَ مَا لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ فِي مَوْضِعِ صَلَاتِهِ وَهُوَ طَاهِرٌ لَكِنَّهُ لَا يَضَعُ عَلَيْهِ أَحَدَ آرَابِ السُّجُودِ السَّبْعَةِ فَإِنَّ صَلَاتَهُ جَائِزَةٌ ، وَإِنْ غُطِّيَ جَازَ ، وَلَوْ وُضِعَتْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَفَّ يَدَهُ مَثَلًا أَوْ رِجْلِهِ فَكَانَ يَضَعُهَا عَلَى مَا لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ بِلَا لَفٍّ ، وَكَذَا إنْ كَانَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمَا ثَوْبٌ .