فِي الصَّخْرَةِ الثَّابِتَةِ وَلَا يُصَلِّي عَلَى غَيْرِ الثَّابِتَةِ إلَّا ضَرُورَةً ، وَكَذَا الرَّمَادُ ، وَأُجِيزَتْ عَلَيْهِ وَعَلَى التُّرَابِ الْمَيِّتِ وَالسَّبْخَةِ ، وَكُرِهَتْ عَلَى الْأَشْجَارِ وَالْجُذُوعِ ، وَكُلُّ مَعْدِنٍ غَلَبَهُ غَيْرُهُ أَوْ فُرِشَ عَلَيْهِ جَازَتْ عَلَيْهِ .