( وَإِنْ غَرَّهَا وَتَزَوَّجَهَا عَلَى الْفَدَّانِ ) الْمَذْكُورِ فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَ هَذِهِ الْمَرْهُونِ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا رَهَنَ ( وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ فِي الرَّهْنِ فَلَهَا الْعِوَضُ ) عَمَّا يَنُوبُهَا مِنْ ذَلِكَ الْفَدَّانِ مَثَلًا وَهُوَ نِصْفُهُ ( وَإِنْ فَكَّهُ ) أَوْ أَبْرَأَ أَوْ انْفَسَخَ ( فَهُوَ الْعِوَضُ ) أَيْ بَدَلُ الْعِوَضِ الْمَذْكُورِ أَيْ إنْ فَكَّهُ لَمْ يَحْتَجْ لِلْعِوَضِ أَيْ تَدْخُلُ فِيهِ بِمَا يَنُوبُهَا ( وَتَدْخُلُ فِيمَا زَادَ فَقَطْ إنْ عَلِمَتْ ) أَنَّهُ مَرْهُونٌ ( وَلَا يَضُرُّ الصَّدَاقَ جَهْلُ الزِّيَادَةِ ) فَلَهَا الزَّائِدُ فِي الرَّهْنِ وَلَوْ مَجْهُولًا إنْ مُسَّتْ وَنِصْفُهُ إنْ لَمْ تُمَسَّ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الزِّيَادَةُ وَلَا مَسَّ فَالْمُتْعَةُ ، أَوْ كَانَ الْمَسُّ فَصَدَاقُ الْمِثْلِ أَوْ الْعُقْرُ ، ( وَجَازَ لَهُ ) أَيْ لِلْمُرْتَهِنِ ( بَيْعُ جَمِيعِ الرَّهْنِ إنْ شَرَطَ ) أَنْ يَبِيعَ جَمِيعَهُ ، وَلَوْ كَانَ وَفَاءُ حَقِّهِ فِي قَلِيلٍ مِنْهُ وَلَا يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنْ الْفَضْلِ ( وَيَكُونُ ) مَثَلًا ( نِصْفُ ثَمَنِ الْفَضْلِ عَنْ حَقِّهِ لِلْمَرْأَةِ ) وَإِنَّمَا قَالَ: نِصْفٌ بِنَاءً عَلَى الْفُرْقَةِ قَبْلَ الْمَسِّ ، أَوْ عَلَى أَنَّهُ أَصْدَقَ نِصْفَ أَصْلِهِ ( وَإِلَّا ) يَشْتَرِطْ ( بَاعَ قَدْرَ حَقِّهِ ) مِنْ الرَّهْنِ ( فَقَطْ ) لَا كُلِّهِ ( وَلَا تَدْخُلُ زَوْجَةُ الْمُرْتَهِنِ فِي رَهْنٍ بِيَدِهِ وَلَا فِي ثَمَنِهِ ) إنْ بَاعَ إذَا تَزَوَّجَ وَأَصْدَقَ لِزَوْجَتِهِ نِصْفَ مَالِهِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، وَقَدْ كَانَ فِي يَدِهِ رَهْنٌ ارْتَهَنَهُ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ أَصْدَقَ عَنْ غَيْرِهِ ( لِأَنَّهُ ) أَيْ الرَّاهِنُ ( ثِقَةٌ بِيَدِهِ فِي حَقِّهِ ) حَالَ كَوْنِهِ غَيْرَ مَالِكٍ لَهُ ( لَا مَالِكًا لَهُ ) فَلَا تَدْخُلُ فِيهِ بِمَا يَنُوبُهَا لِأَنَّهُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لَهُ وَلَا فِي ثَمَنِهِ لِأَنَّ ثَمَنَ الشَّيْءِ مِثْلُهُ إلَّا إنْ غَرَّهَا وَأَوْهَمَا أَنَّهُ مِلْكٌ فَلَهَا نِصْفُ مِثْلِهِ أَوْ قِيمَتُهُ ( وَتَدْخُلُ فِي الْأَظْهَرِ ) أَيْ بِنَاءً عَلَى الْوَجْهِ الْأَظْهَرِ إنْ أَصْدَقَ لَهَا جَمِيعَ مَالِهِ أَصْلًا وَمُنْتَقِلًا أَوْ نِصْفَ