وَإِنْ غَرَّهَا وَتَزَوَّجَهَا عَلَى الْفَدَّانِ ، وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ فِي الرَّهْنِ فَلَهَا الْعِوَضُ ، وَإِنْ فَكَّهُ فَهُوَ الْعِوَضُ وَتَدْخُلُ فِيمَا زَادَ فَقَطْ إنْ عَلِمَتْ ، وَلَا يَضُرُّ الصَّدَاقَ جَهْلُ الزِّيَادَةِ ، وَجَازَ لَهُ بَيْعُ جَمِيعِ الرَّهْنِ إنْ شَرَطَ ، وَيَكُونُ نِصْفُ ثَمَنِ الْفَضْلِ عَنْ حَقِّهِ لِلْمَرْأَةِ وَإِلَّا بَاعَ قَدْرَ حَقِّهِ فَقَطْ ، وَلَا تَدْخُلُ زَوْجَةُ الْمُرْتَهِنِ فِي رَهْنٍ بِيَدِهِ وَلَا فِي ثَمَنِهِ لِأَنَّهُ ثِقَةٌ بِيَدِهِ فِي حَقِّهِ لَا مَالِكًا لَهُ ، وَتَدْخُلُ فِي الْأَظْهَرِ فِي دَيْنٍ يَقْتَضِيهِ مِنْ ذَلِكَ الثَّمَنِ ، إذَا هُوَ مِنْ جُمْلَةِ مَالِهِ ، وَهَذَا إذَا حَلَّ أَجَلُهُ ، وَإِلَّا فَهَلْ تَدْخُلُ فِيهِ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ تَعَلُّقَاتِهِ ، وَيَرِثُهُ وَرَثَتُهُ أَوْ لَا ، إذْ لَمْ يُجِزْ لَهُ الشَّرْعُ أَخْذَهُ ، فَكَأَنَّهُ غَيْرُ مَالِكٍ لَهُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يُزَكِّي عَلَيْهِ فِيهِ ، تَرَدُّدٌ ، وَالْأَظْهَرُ الدُّخُولُ .
الشَّرْحُ