فهرس الكتاب

الصفحة 10200 من 17437

وَمَنْ رَهَنَ فَدَّانًا مُعَيَّنًا ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَصْدَقَهَا نِصْفَ مَالِهِ فِي الْأَصْلِ لَمْ تَدْخُلْ بِهِ فِيهِ إنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ فَضْلٌ عَنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ ، وَلَا يَضُرُّ الصَّدَاقَ جَهْلُ الزِّيَادَةِ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت