فهرس الكتاب

الصفحة 10170 من 17437

فَاسْتَمْسَكَتْ بِهِ عِنْدَنَا لِحُقُوقِهَا مِنْ النَّفَقَةِ وَالْكُسْوَةِ وَالصَّدَاقِ وَلَيْسَ فِي يَدِهِ إلَّا مَا حَازَ مِنْ غَنَائِمِ أَهْلِ التَّوْحِيدِ فَإِنَّا نَحْكُمُ لَهَا بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا فِي هَذَا الْمَالِ ، وَإِنْ كَانَ الْمَالُ مَعْرُوفًا أَهْلُهُ ، وَلَكِنْ بَعْدَ مَا وَقَعَتْ الْمَقَاسِمُ ، وَإِنْ وَقَعَتْ الْوَفَاةُ حَكَمْنَا لَهَا بِمِيرَاثِهَا وَوَرَّثْنَا أَوْلَادَهَا ، وَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُونَ وَاسْتَرَقَّهُمْ الْقَاضِي مَضَى عَلَيْهِمْ الرِّقُّ ، وَإِنْ وَقَعَتْ الْمَوَارِيثُ فَلَكَ أَنْ تَأْخُذَ سَهْمَكَ مِنْهُمْ وَمِنْ أَثْمَانِهِمْ ا هـ فَإِنْ بَاعَ أَحَدٌ مِمَّنْ يَقُولُ بِطَهَارَةِ أَبْوَالِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ سَمْنًا أَوْ زَيْتًا أَوْ نَحْوَهُمَا مِنْ الْمَائِعَاتِ وَلَوْ كَانَتْ لَا تَصْلُحُ إلَّا لِلْأَكْلِ كَاللَّبَنِ ، فَلِمَنْ لَا يَحِلُّ ذَلِكَ فِي مَذْهَبِهِ أَنْ يَقْبِضَ ثَمَنَهُ ، وَلَا سِيَّمَا مَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ أُخْرَى غَيْرُ الْأَكْلِ كَالسَّمْنِ وَالزَّيْتِ ، فَيَجُوزُ قَطْعًا ، وَإِنْ تَلِفَ الْمُحَرَّمُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ مِثْلَهُ أَوْ يَكْسِبَهُ لَهُ وَلَمْ يَذْهَبْ بِمَالِهِ ، وَكَذَا كُلُّ مُحَرَّمٍ كَانَ بِيَدِهِ بِوَجْهٍ مَا كَشِرَاءٍ ، ( وَ ) إنْ قُلْتَ: كَيْفَ يَصِحُّ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَدْفَعَ الْحَرَامَ لِلرَّاهِنِ الَّذِي حَلَّ فِي شَرْعِهِ مَعَ أَنَّ دَفْعَهُ إلَيْهِ إعَانَةً لَهُ عَلَى الْحَرَامِ ، وَمَعَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ قَضَاءُ حَقِّهِ مِنْ حَرَامٍ ؟ قُلْتُ: .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت