فهرس الكتاب

الصفحة 10165 من 17437

وَإِنْ رَهَنَ نَصْرَانِيٌّ لِآخَرَ مُحَرَّمًا كَخِنْزِيرٍ أَوْ خَمْرٍ فَبَاعَهُ مُرْتَهِنُهُ فَقَضَى مِنْهُ دَيْنَهُ ثُمَّ أَسْلَمَا بَرِئَ الرَّاهِنُ مِنْ الدَّيْنِ لِإِيفَائِهِ فِي الشِّرْكِ ، وَإِنْ مِنْ مُحَرَّمٍ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت