عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى مَنْ عَقَدَ ذَلِكَ مِنْ رَاهِنٍ أَوْ زَوْجٍ أَوْ شَرِيكٍ ، وَكَذَا مَا أَشْبَهَهُمْ بِأَنْ يَقُولُوا: رَهَنَ كَذَا أَوْ أَصْدَقَ كَذَا أَوْ بَاعَ كَذَا ، وَيَذْكُرُوا كَذَا ( إنْ أَقَامُوا ) عَلَى الْبَاقِي ( وَيُخْبِرُونَ ) الْحَاكِمَ ( بِمَا اسْتَحَقَّ ) وَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ شَهَادَتَهُمْ ، وَالرَّفْعُ يُفِيدُ وُجُوبَ الْإِخْبَارِ عَطْفًا لِلْفِعْلِيَّةِ عَلَى الِاسْمِيَّةِ ، وَذَلِكَ إنْ شَهِدُوا ، وَإِنْ لَمْ يَشْهَدُوا فَلَهُمْ ذَلِكَ فَلَا إخْبَارَ ، وَيَدُلُّ لِذَلِكَ قَوْلُهُ: وَلِلشُّهُودِ أَنْ يَشْهَدُوا ، وَإِنَّمَا جَازَ لَهُمْ أَنْ لَا يَشْهَدُوا لِتَغَيُّرِ مَا تَحَمَّلُوا مِنْ الشَّهَادَةِ بِالِاسْتِحْقَاقِ .