فهرس الكتاب

الصفحة 10132 من 17437

وَإِنْ مَاتَ أَحَدُ الْمُسَلَّطَيْنِ دَفَعَ الْبَاقِي مِنْهُمَا الرَّهْنَ لِلرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ فَيُعِيدَانِهِ بِيَدِهِ ثَانِيًا ، وَلَا يُبْطِلُهُ مَوْتُ أَحَدِهِمَا ، وَلَا يَخْرُجُ مِنْ التَّسَلُّطِ إنْ جُنَّ ثُمَّ أَفَاقَ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت