عَلَى إفْسَاخِهِ أَوْ رَدِّهِ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ أَوْ غَيْرِهِ ( وَإِنْ مَاتَ الْمُرْتَهِنُ فَوَرِثَهُ الْمُسَلَّطُ ) أَوْ أَكْثَرُ إنْ تَعَدَّدُوا أَوْ وَرِثَهُ بَعْضُهُمْ ( أَوْ ) وَرِثَ ( بَعْضَهُ كَانَ ) الرَّهْنُ ( بِيَدِهِ ) أَيْ بِيَدِ الْمُسَلَّطِ ( عَلَى حَالِهِ يَبِيعُ ) وَإِنْ لَمْ يُسَلَّطْ عَلَى الْبَيْعِ فَلَا يَبِعْ ( وَيَسْتَوْفِي ) أَيْ الدِّينَ كُلَّهُ وَيَأْخُذُهُ لِنَفْسِهِ إنْ وَرِثَهُ وَحْدَهُ ، وَإِنَّمَا كَانَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ لِأَنَّ الْمُسَلَّطَ فِي مَقَامِ الْمُرْتَهِنِ فَلَا يَتَوَلَّى الْبَيْعَ غَيْرُهُ مَعَ وُجُودِهِ ، وَإِنَّمَا كَانَ فِي مَقَامِ الرَّاهِنِ عِنْدَ الرَّبِيعِ بِالنَّظَرِ إلَى إسْقَاطِ الضَّمَانِ عَنْ الْمُرْتَهِنِ إذْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ .