فهرس الكتاب

الصفحة 10121 من 17437

أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ هَذَا الرَّجُلِ إلَى أَجَلِ كَذَا وَكَذَا فَيَبِيعُهُ وَيَقْضِي لَكَ مَالَكَ فَجَائِزٌ ، وَكَذَا إنْ رَهَنَ لَهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ غَيْرِهِ مُسَلَّطًا عَلَى بَيْعِهِ خَاصَّةً ، وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ الْمُرْتَهِنُ أَحَقُّ بِالرَّهْنِ مِنْ الْغُرَمَاءِ فِيهِمَا ، وَإِنْ ذَهَبَ الرَّهْنُ ذَهَبَ بِمَا فِيهِ ، وَإِنْ اسْتَنْفَعَ بِهِ انْفَسَخَ ، وَإِنْ اشْتَرَطَ الْمُرْتَهِنُ عَلَى هَذَا الْحَالِ أَنْ لَا يَذْهَبَ مَالُهُ فَلَهُ ذَلِكَ ( وَصُدِّقَ ) الْمُسَلَّطُ وَلَا يُتَّهَمُ وَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِتُهْمَةٍ وَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَمِينٌ فِي ذَلِكَ أَمَّنَاهُ سَوَاءٌ كَانَ عَدْلًا أَمْ لَا وَالرَّهْنُ بِيَدِهِ بِمَنْزِلَةِ الْأَمَانَةِ ( إنْ ادَّعَى تَلَفَهُ ) أَيْ تَلَفَ الرَّهْنِ الَّذِي بِيَدِهِ أَوْ بَعْضِهِ ( أَوْ ) تَلَفَ ( ثَمَنَهُ إنْ بِيعَ ) أَيْ بَاعَهُ الْمُسَلَّطُ ( أَوْ ) تَلَفَ ( الْفَضْلَ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الثَّمَنِ وَفِي كُلِّ وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الرَّهْنِ إذَا رَجَعَتْ إلَى الْمُسَلَّطِ كُلُّهَا صُدِّقَ فِيهَا ، وَإِذَا رَجَعَ بَعْضُهَا إلَيْهِ صُدِّقَ فِيمَا رَجَعَ إلَيْهِ مِنْهَا ، وَقِيلَ: إنْ اُتُّهِمَ جَرَى عَلَيْهِ حُكْمُ التُّهْمَةِ وَحَلَفَ كَمَا قَالَ ( وَحَلَفَ قِيلَ: إنْ اُتُّهِمَ ) كَمَا قِيلَ بِتَحْلِيفِ الْمُؤْتَمَنِ إذَا اُتُّهِمَ عَلَى أَمَانَتِهِ ، وَقِيلَ: لَا يَمِينَ عَلَى الْمُؤْتَمَنِ ، وَالْمَشْهُورُ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ زَمَانَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِي سِتَّةَ أَنَّهُ يَحْلِفُ وَيُقَالُ الْأَمِينُ أَمِينٌ وَعَلَيْهِ الْيَمِينُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت