وَإِنْ مَاتَ الرَّاهِنُ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَالرَّهْنُ بِيَدِ مُسَلَّطٍ فَالْمُرْتَهِنُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ الْغُرَمَاءِ وَقِيلَ: بَلْ يُحَاصِصُهُمْ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ أَيْضًا ، وَإِنْ كَانَ بِيَدِهِ وَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُمْ اتِّفَاقًا ، وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ بِانْتِفَاعِهِ إنْ كَانَ بِيَدِ مُسَلَّطٍ وَصُدِّقَ إنْ ادَّعَى تَلَفَهُ أَوْ ثَمَنَهُ إنْ بِيعَ أَوْ الْفَضْلَ مِنْهُ وَحَلَفَ ، قِيلَ: إنْ اُتُّهِمَ .
الشَّرْحُ