وَلَا يُبَاعُ مَا وَجَدَ وَفَاءً فِي غَلَّتِهِ ، وَقِيلَ: هِيَ لِرَبِّهَا لَمْ تَدْخُلْ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَا يَغْلَقُ رَهْنٌ لِصَاحِبِهِ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ"هَلْ مَعْنَاهُ لَهُ غَلَّتُهُ وَخَرَاجُهُ وَعَلَيْهِ غَرَامَةُ الدَّيْنِ أَيْ فِكَاكُ الرَّهْنُ مِنْهُ وَمُصِيبَتُهُ وَنَفَقَتُهُ وَجِنَايَتُهُ أَوْ لَهُ زِيَادَتُهُ وَعَلَيْهِ نَقْصُهُ ؟ تَأْوِيلَانِ فَالْمُتَّصِلَةُ كَنَمَاءِ الشَّجَرِ وَالْغَلَّةِ وَالْحَيَوَانِ زِيَادَةُ الشَّيْءِ فِي ذَاتِهِ فَحُكْمُهَا حُكْمُ الرَّهْنِ وَكَذَا الْحَمْلُ وَغَيْرُ الْمُدْرِكَةِ وَقْتَ بَيْعِهِ مِنْ الْغَلَّةِ الْحَادِثَةِ فِيهِ .
الشَّرْحُ