فهرس الكتاب

الصفحة 10045 من 17437

مِنْ عَقِيدِهِ أَوْ يَرْهَنَ لَهُ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ فَلَا يَجُوزُ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا ، وَقِيلَ: يَجُوزُ ، وَإِنْ وَكَّلَ صَاحِبُ الْمَالِ مَنْ يَرْهَنُ لِمُقَارَضِهِ ، وَيَأْخُذُ لَهُ مِنْهُ الرَّهْنَ فَجَائِزٌ ، وَكَذَلِكَ إنْ وَكَّلَ صَاحِبُ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التَّجْرِ إذَا كَانَ يَتَّجِرُ بِأَمْوَالِ النَّاسِ فَجَائِزٌ ، وَإِنْ كَانَ يَتَّجِرُ بِمَالِ سَيِّدِهِ فَلَا ، وَإِنْ وَكَّلَهُ أَنْ يَأْخُذَ لَهُ الرَّهْنَ أَوْ يُعْطِيَهُ مِنْ مَالِهِ فَخَالَفَ مَا وُكِّلَ عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ رَهْنُهُ ، وَكُلُّ مَا يَفْعَلُهُ الرَّاهِنُ أَوْ الْمُرْتَهِنُ أَوْ مَنْ نَابَ عَنْ أَحَدِهِمَا مِمَّا ذَكَرْنَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَهُ بِحَضْرَةِ الْحَاكِمِ أَوْ الشُّهُودِ أَوْ بِحَضْرَتِهِمْ جَمِيعًا ، وَيَقُولُ الرَّاهِنُ أَوْ نَائِبُهُ فَيَقْبَلُ الْمُرْتَهِنُ أَوْ نَائِبُهُ ، أَوْ يَقُولُ هُوَ أَوْ نَائِبُهُ فَيُصَدِّقُهُ الرَّاهِنُ أَوْ نَائِبُهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت