وَكَذَا فِي حَمَالَةٍ وَحَوَالَةٍ وَقَرْضٍ لَا سَلَمٍ ، وَقَدْ مَرَّ مُعَجَّلَةً أَوْ مُؤَجَّلَةً وَإِنْ حَلَّتْ .
الشَّرْحُ ( وَكَذَا ) يَجُوزُ الرَّهْنُ ( فِي حَمَالَةٍ وَحَوَالَةٍ ) وَنَحْوِهِمَا مِنْ أَنْوَاعِ الْبُيُوعِ ، وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الرَّهْنُ مِنْ مَالِ الْحَمِيلِ ، وَهُوَ الضَّمِينُ ، وَمِنْ مَالِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ ( وَقَرْضٍ ) عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ الرَّهْنِ فِيهِ مُطْلَقًا أَوْ الْقَوْلِ بِجَوَازِهِ فِيهِ بَعْدَ عَقْدِهِ ( لَا ) فِي ( سَلَمٍ ) ، وَقِيلَ: يَجُوزُ فِيهِ الرَّهْنُ ، ( وَقَدْ مَرَّ ) أَنَّ الْمُسْلَمَ لَا رَهْنَ فِيهِ بَلْ فِيهِ الْحَمِيلُ ، وَقِيلَ: فِيهِ ( مُعَجَّلَةً ) تِلْكَ الْمُرَتَّبَاتُ فِي الذِّمَّةِ مِنْ أَوَّلِ عَقْدِ الرَّهْنِ عِنْدَ عَقْدِهَا أَوْ بَعْدَهُ ( أَوْ مُؤَجَّلَةً وَإِنْ حَلَّتْ ) عَقْدَ الرَّهْنِ عِنْدَ عَقْدِهَا أَوْ بَعْدَهُ أَوْ بَعْدَ حُلُولِهَا وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ الرَّهْنُ فِي الْمُعَجَّلِ سَوَاءٌ عَجَّلَ مِنْ أَوَّلُ أَوْ كَانَ مُؤَجَّلًا فَحَلَّ ، وَيَكُونُ فِي الْمُعَجَّلِ بِأَجَلٍ وَبِلَا أَجَلٍ ، وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ بِلَا أَجَلٍ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ حَالًّا عَاجِلًا مِنْ أَوَّلُ أَوْ آجِلًا حَلَّ ، وَإِنْ رَهَنَ الْمَحْمُولَ عَنْهُ لِلْحَمِيلِ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ لَا مَالَ لِلْحَمِيلِ عَلَى الْمَحْمُولِ عَنْهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ عَنْهُ ، فَيَجُوزُ بَعْدَ الْقَضَاءِ .