وَحَرُمَ رَهْنُ مُصْحَفٍ وَسِلَاحٌ وَرَقِيقٌ لِكِتَابِيٍّ وَإِنْ مُعَاهَدًا وَبَيْعِهَا ، وَشَرْطُنَا أَنْ يُخَالِفَ مَا رُهِنَ فِيهِ وَإِلَّا أَشْبَهَ الرِّبَا فِي جِنْسٍ وَزِيَادَةٍ وَأَجَلٍ ، وَجَازَ رَهْنُ جِنْسٍ فِي خِلَافِهِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ ، وَجُوِّزَ فِي وِفَاقِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْعًا ، وَأَنْ يُبَاحَ تَصَرُّفُهُ لِلرَّاهِنِ بِكَمِلْكٍ .
الشَّرْحُ