فَضْلٌ ، وَالْحُقُوقُ كُلُّهَا كَالدَّيْنِ حَيْثُمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الرَّهْنِ وَرَهْنُ الْفَضْلِ فِي دَيْنٍ آخَرَ لِمُرْتَهِنٍ كَرَهْنِهِ لِمُرْتَهِنٍ ثَانٍ فِي تِلْكَ الْمَسَائِلِ وَالْخِلَافِ .
وَفِي الدِّيوَانِ: وَإِذَا رَهَنَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ رَهْنًا فِي دَيْنِهِ ثُمَّ زَادَ لَهُ رَهْنًا آخَرَ فِي ذَلِكَ الدَّيْنِ فَجَائِزٌ ، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ رَهْنُهُمَا جَمِيعًا ، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ الْآخَرُ وَالْأَوَّلُ ثَابِتٌ ، وَقِيلَ: بَطَلَ الْأَوَّلُ وَثَبَتَ الْآخَرُ ، وَكَذَا إنْ رَهَنَ مَا يُسَوِّي عِشْرِينَ دِينَارًا فِي عَشْرَةِ دَنَانِيرَ فَأَرَادَ أَنْ يَرْهَنَ لَهُ الْفَضْلَ أَوْ يَرْهَنَهُ لِغَيْرِهِ مِنْ النَّاسِ فَلَا يَجُوزُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: جَائِزٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ أَوَّلًا أَنْ يَرْهَنَ لَهُ الْفَضْلَ أَوْ لِغَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ وَلَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ أَيْ فَيَجُوزُ رَهْنُ الْفَضْلِ عَلَى هَذَا وَلَوْ لَمْ يَرْضَ الْمُرْتَهِنُ ، قَالُوا: وَإِنْ أَذِنَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ أَنْ يَرْهَنَ مِنْ مَالِهِ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ فَجَائِزٌ وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ إنْ بَاعَهُ الْمُرْتَهِنُ أَوْ أَتْلَفَهُ سَوَاءٌ افْتَدَاهُ صَاحِبُ الْمَالِ أَوْ الْمَأْذُونُ لَهُ وَقِيلَ: إنْ افْتَدَاهُ صَاحِبُ الْمَالِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَإِنْ افْتَدَاهُ الْمَأْذُونُ لَهُ فَلْيَرْجِعْ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْمَالِ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الشَّيْءِ ، أَوْ مَا رُهِنَ فِيهِ ، وَإِنْ رَهَنَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ رَهْنًا ثُمَّ رَهَنَهُ لِآخَرَ فَلَا يَجُوزُ رَهْنُهُ لِلْآخَرِ ، وَكَذَا إنْ رَهَنَهُ لِلْمُرْتَهِنِ فِي دَيْنٍ آخَرَ وَهُوَ رَهْنٌ ثَابِتٌ فِي الدَّيْنِ الْأَوَّلِ ، وَقِيلَ: جَائِزٌ فِي الْآخَرِ وَبَطَلَ فِي الْأَوَّلِ ، وَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ دُيُونٌ شَتَّى فَرَهَنَ لَهُ رَهْنًا فِي أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُعَيِّنْهُ ، أَوْ قَالَ لَهُ: رَهَنْتُهُ فِيمَا شِئْتُ مِنْهَا فَلَا يَجُوزُ ، وَإِنْ قَصَدَ إلَى أَحَدِهَا فَرَهَنَهُ لَهُ فِيهِ أَوْ رَهَنَهُ فِيهَا جَمِيعًا جَازَ ، وَيَكُونُ عَلَى عَدَدِهَا ، تَفَاضَلَتْ أَوْ تَسَاوَتْ اتَّفَقَتْ أَجْنَاسُهَا أَوْ اخْتَلَفَتْ ، وَإِنْ تَلِفَ مِنْ الرَّهْنِ شَيْئَانِ أَيْ أَوْ