الدِّيوَانِ"هَذَا الْقَوْلَ عَلَى بَعْضِ الصُّوَرِ ، وَلَا يُكَلَّفُ الْمَرِيضُ أَنْ يَنْقُلَهُ غَيْرُهُ وَلَوْ أَمَتُهُ أَوْ عَبْدُهُ ، وَقِيلَ: يُكَلَّفُ بِهَا إنْ وَسِعَهَا مَالُهُ ، وَقِيلَ: يُكَلَّفُ بِعَبْدِهِ وَأَمَتِهِ وَإِنْ سَافَرَ بِنَجِسٍ عَلَى أَنَّهُ يَجِدُ طَاهِرًا قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ ، أَوْ عَلَى أَنَّ فِي رَحْلِهِ طَاهِرًا أَوْ سَافَرَ بِطَاهِرٍ فِي ظَنِّهِ وَخَرَجَ خِلَافُ ذَلِكَ كُلِّهِ فَمَعْذُورٌ ."