يَجُوزُ ، وَأَنْوَاعُ الْقِسْمَةِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ سَوَاءٌ قِسْمَةُ الْقُرْعَةِ وَغَيْرُهَا وَإِنْ غَبَنَ النَّائِبُ عَنْ غَيْرِهِ غَبْنًا يَكُونُ بِهِ سَهْمُ الرَّجُلِ مِثْلَ نَصِيبِ الْأُنْثَى لَزِمَهُ الضَّمَانُ لَا الْإِثْمُ وَإِنْ تَعَمَّدَ فَالضَّمَانُ وَالْإِثْمُ وَإِنْ غَبَنَ هُوَ غَيْرَهُ حَتَّى أَخَذَ لِلْأُنْثَى مِثْلَ حَظِّ الرَّجُلِ أَوْ لِلرَّجُلِ مِثْلَ حَظَّيْ رَجُلَيْنِ لَزِمَهُ الْإِثْمُ لَا الضَّمَانُ وَالْمُصَنِّفُ ذَكَرَ فِقْهَ الْقِسْمَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ حِسَابَهَا وَقَدْ ذَكَرْتُ فِي شَرْحِ الْقَلَصَادِيِّ خَمْسَةَ طُرُقٍ فِي حِسَابِهَا غَيْرَ طَرِيقِ الْقَلَصَادِيِّ فَتِلْكَ سِتَّةٌ وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ تَنْسُبَ حِصَّةَ كُلِّ صَاحِبِ حِصَّةٍ إلَى مَجْمُوعِ الْحِصَصِ فَتَأْخُذَ بِمِثْلِهَا مِنْ الْمَقْسُومِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ مَا يُقْسَمُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .