الْمَدْبُوغِ ، وَالنَّبَاتُ قَبْلَ الثَّوْبِ وَالنَّجِسِ ، وَقِيلَ بِالْعَكْسِ ، وَالْجِلْدُ الْمَدْبُوغُ قَبْلَ النَّبَاتِ ، وَالثَّوْبُ النَّجِسُ وَالنَّبَاتُ أَوْلَى مِنْ غَيْرِ الْمَدْبُوغِ ، وَقِيلَ: وَمِنْ الْمَدْبُوغِ غَيْرَ الْفَرْوِ ، وَغَيْرَ الْمَدْبُوغِ قَبْلَ الثَّوْبِ النَّجِسِ ، وَقِيلَ: الْعَكْسُ ، وَثَوْبُ الدَّلَالَةِ قَبْلَ الْحَرَامِ وَالنَّجِسِ ، وَقِيلَ: الثَّوْبُ النَّجِسُ قَبْلَهُ وَالنَّبَاتُ قَبْلَ ثَوْبِ الدَّلَالَةِ ، وَقِيلَ: لَا يُصَلِّي بِثَوْبِ الدَّلَالَةِ ، وَفِي الصَّلَاةِ بِالنَّعْلِ قَوْلَانِ ؛ وَلَا يُصَلَّى بِثَوْبِ الْمَجْذُومِ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ سِوَاهُ ، وَأَمَّا ثَوْبُ سَائِرِ الْعِلَلِ فَمُقَدَّمٌ عَلَى الثَّوْبِ النَّجِسِ ، وَقِيلَ بِالْعَكْسِ .