وَيُجْبِرُ الْحَاكِمُ ذِمِّيًّا دَعَاهُ آخَرُ لِقِسْمَةٍ .
الشَّرْحُ ( وَيُجْبِرُ الْحَاكِمُ ) عَلَى الْقِسْمَةِ الشَّرْعِيَّةِ ( ذِمِّيًّا دَعَاهُ ) ذِمِّيٌّ ( آخَرُ لِقِسْمَةٍ ) وَيُجْبِرُ مُسْلِمًا دَعَاهُ مُسْلِمٌ لَهَا كَمَا يُجْبِرُ ذِمِّيًّا دَعَاهُ مُسْلِمٌ لَهَا ، وَمُسْلِمًا دَعَاهُ ذِمِّيٌّ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَهْلِ الْكِتَابِ: { وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُجْبِرْهُمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ } ، فَإِنَّمَا يُجْبِرُ الذِّمِّيَّ لِلْآخَرِ إنْ كَانَا يَقْسِمَانِ عَلَى مُقْتَضَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ وَإِلَّا فَلَا يُجْبِرُهُ بَلْ يَتْرُكُهُ ، وَإِنْ أَرَادَ أَحَدُهُمْ قِسْمَةً عَلَى الْإِسْلَامِ وَلِآخَرَ عَلَى الْكُفْرِ أُجْبِرَا عَلَى الْإِسْلَامِ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَعْلُو .