فهرس الكتاب

الصفحة 990 من 17437

وَمَا أُخْبِرَ بِنَجَاسَتِهِ أُمَنَاءُ قَبْلَ مَا عُويِنَتْ فِيهِ .

الشَّرْحُوَمَنْ عَلِمَ فِي صَلَاتِهِ أَنَّهُ لَيْسَ الثَّوْبُ لَهُ أَتَمَّهَا وَغَرِمَ مَا أَفْسَدَ ، وَإِنْ حَجَرَ عَلَيْهِ أَتَمَّهَا وَنَزَعَهُ سَوَاءٌ دَخَلَ بِهِ الصَّلَاةَ بِإِذْنِهِ أَوْ بِدَلَالَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، وَيَغْرَمُ الْفَسَادَ الْوَاقِعَ بَعْدَ الْحَجْرِ مُطْلَقًا ، وَالْوَاقِعُ حَيْثُ لَا إذْنَ ، وَلَا يُصَلِّي بِثَوْبٍ اسْتَعَارَهُ ، أَوْ أَكْرَاهُ لِلِّبَاسِ إلَّا إنْ أُكْرِهَ أَوْ اسْتَعَارَهُ عَلَى ذَلِكَ ، وَقِيلَ: يُصَلِّي ، وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَقُولَ أَحَدٌ بِالْمَنْعِ إلَّا إنْ كَانَ لِبَاسًا مَخْصُوصًا بِوَقْتٍ أَوْ زِينَةٍ ، وَرَخَّصَ أَنْ لَا يَغْرَمَ فَسَادَ الثَّوْبِ إذَا دَخَلَ الصَّلَاةَ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ وَقَعَ الْفَسَادُ بَعْدَ الْحَجْرِ ، وَيُصَلِّيَ بِثَوْبِ الْمُخَالِفِ إنْ قَالَ: إنَّهُ طَاهِرٌ إلَّا إنْ كَانَ يُجِيزُ الصَّلَاةَ بِنَجِسٍ ، وَيُصَلِّيَ بِثَوْبٍ غَيْرَ الْمُتَوَلِّي إذَا طَلَبَ إلَيْهِ لِلصَّلَاةِ وَذَكَرْتُ لَهُ عِنْدَ الْمُرَخِّصِينَ ، وَقِيلَ: لَا ، إلَّا إنْ قَالَ مَعَ ذَلِكَ أَنَّهُ نَقِيٌّ ، وَأَمَّا الْأَمِينُ الْمُتَوَلِّي إذَا طَلَبَ إلَيْهِ لِلصَّلَاةِ فَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَقُولَ: نَقِيٌّ ( وَمَا أُخْبِرَ بِنَجَاسَتِهِ أُمَنَاءُ قَبْلَ مَا عُويِنَتْ ) شُوهِدَتْ ( فِيهِ ) وَمَا أَخْبَرَ بِنَجَاسَتِهِ غَيْرُ الْأُمَنَاءِ أَوْلَى مِمَّا أَخْبَرَ بِنَجَاسَتِهِ الْأُمَنَاءُ ، وَمَا أَخْبَرَ بِهِ أَهْلُ الْبَرَاءَةِ أَوْلَى مِمَّا أَخْبَرَ بِهِ أَهْلُ الْوُقُوفِ ، وَمَا أَخْبَرَ بِهِ الْأَقَلُّ أَوْلَى مِمَّا أَخْبَرَ بِهِ الْأَكْثَرُ ، وَالْقَلِيلُ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ أَوْلَى مِنْ الْكَثِيرِ مِنْ غَيْرِهِمْ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت