وَعَنْ جَرِّ الْإِزَارِ خُيَلَاءَ وَلَوْ فِي غَيْرِهَا وَلِبَاسِ رَأْسٍ كَعِمَامَةٍ وَكُرْزِيَّةٍ وَشَاشِيَّةٍ إنْ لَمْ تُثْقَبْ وَسَطًا يُصَلِّي بِهِ مَعَ تَلَحٍّ بِعِمَامَةٍ وَتَغْطِيَةِ وَسَطِ الرَّأْسِ بِهَا بِلَا إرْخَاءِ تَلَحٍّ أَسْفَلَ مِنْ عَظْمِ الْقَلْبِ وَكُرِهَ تَحْتَ الذَّقَنِ وَهَلْ يُعِيدُ إنْ صَلَّى بِلَا تَلَحٍّ قَوْلَانِ ؛ وَكَذَا إنْ لَبِسَ شَاشِيَّة خَارِجَةً مِنْ عِمَامَةٍ أَوْ كُرْزِيَّة دُوِّرَتْ عَلَيْهَا أَوْ عِمَامَةً عَلَى كُرْزِيَّة خَارِجَةٍ مِنْهَا مُقَابِلَ وَسَطِ الرَّأْسِ وَلَا يَلْزَمُ تَلَحٍّ وَتَغْطِيَةُ وَسَطِهِ إنْ شَدَّهُ بِعِمَامَةٍ لِمَرَضٍ أَوْ بَرْدٍ ، وَفِي إعَادَةِ مُتَلَثَّمٍ لِغَيْرِ عُذْرٍ قَوْلَانِ ؛ وَإِنْ خَرَجَ رَأْسُ امْرَأَةٍ بِهَا مِنْ وِقَايَةٍ أَوْ مُرَبَّعٍ أَوْ هُوَ مِنْ وِقَايَةٍ فَكَذَلِكَ .
الشَّرْحُ