وَإِنْ انْهَدَمَ حَائِطُ دَارٍ مِنْ نَاحِيَةِ أَحَدِهِمَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ أُجْبِرَ عَلَى بِنَائِهِ لِسَدِّ الضَّرَرِ ، إلَّا إنْ قَسَمَاهَا أَوَّلًا عَلَى أَنْ يَبْنِيَا بَيْنَهُمَا حَائِطًا فَانْهَدَمَ مَنْ نَاحِيَةَ أَحَدِهِمَا أُجْبِرَ عَلَى بِنَاءِ مَا بَيْنَهُمَا لَا عَلَى بِنَاءِ مُنْهَدِمٍ مِنْهَا ، وَكَذَا إنْ انْكَسَرَ فَدَّانٌ مِنْ نَاحِيَتِهِ أُجْبِرَ عَلَى عَمَلِهِ إلَّا إنْ قَسَمَا عَلَى عَمَلِ جِسْرٍ بَيْنَهُمَا تَجَابَرَا عَلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ .
الشَّرْحُ