وَإِنْ اشْتَرَكُوا جَمَلَيْنِ أَوْ فَرَسَيْنِ فَتَفَاضَلَا فِي قِيمَةٍ فَلَا يَزِيدُوا عَلَى الدَّنِيِّ ثَمَنًا ، وَجُوِّزَ إنْ كَانَ مِنْ التَّرِكَةِ وَحَضَرَ وَجُوِّزَ أَيْضًا وَإِنْ مِنْ غَيْرِهَا ، وَهَذَا فِي غَيْرِ الْقُرْعَةِ وَكَذَا عُرُوضٌ وَمَتَاعٌ تَفَاضَلَ ، وَيُزَادُ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ كَعَيْنٍ وَهِيَ فَقَطْ عَلَى الْأَصْلِ إنْ تَفَاضَلَ .
الشَّرْحُ