فهرس الكتاب

الصفحة 9738 من 17437

كَمَنْ يَبِيعُ مَالَ غَيْرِهِ لِنَفْسِهِ وَلِلصَّبِيِّ بِمَرَّةٍ ثُمَّ يَقْسِمُ الْقَاضِي أَوْ نَحْوُهُ مَعَهُ ، وَلِلْقَاضِي الْقَسْمُ عَلَى الْأَيْتَامِ الْمُهْمَلِينَ وَالْغَائِبِينَ الَّذِينَ طَالَتْ غَيْبَتُهُمْ ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ وَإِنْ يَكُنْ مُشَارِكًا لِمَنْ حُجْرٌ فِي قِسْمَةٍ فَمَنْعُهُ مِنْهَا شُهِرْ إلَّا إذَا أَخْرَجَهُ مُشَاعَا مَعَ حَظِّهِ قَصْدًا فَلَا امْتِنَاعَا وَيَقْسِمُ الْقُضَاةُ لِلْمَحْجُورِ مَعَ وَصِيِّهِ عِنْدَ اقْتِضَاءِ مَنْ مَنَعْ وَحَيْثُ كَانَ الْقَسْمُ لِلْقُضَاةِ فَبَعْدَ إثْبَاتٍ لِمُوجِبَاتِ كَذَلِكَ الْقَسْمُ عَلَى الصِّغَارِ وَغَائِبٍ مُنْقَطِعِ الْأَخْبَارِ وَإِنْ ظَهَرَتْ مُصْلِحَةٌ فِي عَدَمِ الْقِسْمَةِ لِلصِّغَارِ وَلَمْ يَطْلُبْهَا شَرِيكُهُمْ أَوْ كَانَ الشُّرَكَاءُ كُلُّهُمْ صِغَارًا إخْوَةً وَظَهَرَتْ أُخِّرَتْ وَلَوْ إلَى أَنْ يَبْلُغُوا فَيَقْسِمُوا لِأَنْفُسِهِمْ قَالَ الْعَاصِمِيُّ وَيُتْرَكُ الْقَسْمُ عَلَى الْأَصَاغِرْ لِحَالِ رُشْدٍ أَوْ لِوَجْهٍ ظَاهِرْ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت