فهرس الكتاب

الصفحة 9733 من 17437

يَجُوزُ ذَلِكَ لِلْحَاكِمِ لِأَنَّ قَسْمَهُ ثَابِتٌ كَحُكْمِهِ إلَّا إنْ شَهِدَ الْعَدْلَانِ كَمَا مَرَّ آنِفًا ، وَتَعَجَّبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ وَقَالَ: كَيْفَ يُدْعَى النَّاسُ بِالْبَيِّنَاتِ عَلَى أَمْوَالِهِمْ إنْ أَرَادُوا بَيْعَهَا أَوْ قَسْمَهَا أَوْ قَضَاءَ صَدَاقٍ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ وَرُبَّمَا لَا يَجِدُونَ بَيَانًا ؟ وَكَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى جَوَازِ ذَلِكَ وَمِنْهَا لِلْحَاكِمِ كَغَيْرِهِ حَتَّى يَصِحَّ أَنَّهَا لِغَيْرِهِمْ ، وَقِيلَ: إذَا طَلَبَهُ أَحَدٌ إلَى قَسْمِ إرْثٍ فَلَهُ الْإِعْرَاضُ عَنْ ذَلِكَ ؛ وَلَهُ الْبَحْثُ عَنْ بَيَانِ مَوْتِهِ وَبَيَانِ وَرَثَتِهِ ، وَأَنَّ هَذَا مَالُهُ ، وَتَحْقِيقُ سِهَامِهِمْ ، وَلَا يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ فِي ذَلِكَ ، وَقِيلَ: يَحْكُمُ بِمَا عَلِمَهُ بَعْدَ كَوْنِهِ حَاكِمًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت