وَصَحَّ تَوْكِيلُ شَرِيكٍ .
الشَّرْحُ ( وَصَحَّ تَوْكِيلُ شَرِيكٍ ) وَفِيهِ إشْكَالٌ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ كَالْبَيْعِ ، وَالْإِنْسَانُ الْوَاحِدُ لَا يَكُونُ بَائِعًا مُشْتَرِيًا فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ ، وَإِذَا كَانَ الشَّرِيكُ وَكِيلًا فِي الْقِسْمَةِ عَلَى شَرِيكِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ يَأْخُذُ نَصِيبَ شَرِيكِهِ الَّذِي وَكَّلَهُ فِي سَهْمِهِ لِنَفْسِهِ بِنَفْسِهِ وَيُعْطِي نَصِيبَهُ فِي سَهْمِ شَرِيكِهِ لِشَرِيكِهِ بِنَفْسِهِ ، وَالْمَنْعُ فِي ذَلِكَ أَعْظَمُ إذَا لَمْ يَكُنْ إلَّا هُمَا ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: هَذَا قَوْلُ مَنْ أَجَازَ كَوْنَ الْإِنْسَانِ بَائِعًا مُشْتَرِيًا عَلَى مَا مَرَّ فِي مَحَلِّهِ مِنْ التَّقْيِيدِ ، أَوْ أَنَّ اخْتِلَافَ الْجِهَةِ بِمَنْزِلَةِ اخْتِلَافِ الذَّاتِ ، أَوْ أَنَّ الشَّيْءَ مَعَ غَيْرِهِ ، غَيْرُهُ فِي نَفْسِهِ ، فَإِذَا كَانَ شَيْءٌ مُشْتَرَكًا بَيْنِ اثْنَيْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: اقْسِمْهُ وَحْدَكَ ، جَازَتْ قِسْمَتُهُ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ كَوْنِ الْوَاحِدِ بَائِعًا مُشْتَرِيًا ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ وَشُرَكَاءَ .