فهرس الكتاب

الصفحة 9708 من 17437

وَإِنْ كَانَ فِي جَنَّاتٍ عَمَارٌ لَا يُعْرَفُ لِمَنْ هُوَ فَلَا يُمْنَعُ الْكُلُّ مِنْهَا حَتَّى يُصِحَّ مَالِكُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَثَرُهُ فَأَوْلَى بِهَا مَنْ سَبَقَ إلَيْهَا ، وَقِيلَ: رِمٌّ ، وَقِيلَ: لِأَهْلِ الْأَمْوَالِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَيْهَا ، وَقِيلَ: رِمٌّ لِأَهْلِ الْبَلَدِ ، وَقِيلَ: لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْعَمَارَيْنِ خَرَابٌ فَقِيلَ: لَهُمَا ، وَقِيلَ: لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَيَنْتَفِعُ بِهِ كُلُّ مُسْلِمٍ بِلَا تَمَلُّكٍ ، وَكَذَا فِي خَرَابٍ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ وَقِيلَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إنَّ لِأَهْلِ الْبَلَدِ أَنْ يَمْنَعُوا مَا وَطِئَ كُرَاعَهُمْ ، وَقِيلَ: بِمَنْزِلَةِ الرِّمِّ وَلَا تُؤْخَذُ الْبِئْرُ الْمُعْمَاةُ لِأَنَّ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى إثَارَتِهَا ، وَمَنْ وَجَدَهَا فِي مِلْكِهِ فَلَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت