وَإِنْ مَاتَ أَهْلُ الْمُشَاعِ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ مِلْكًا فَلِلْمَسَاكِينِ ، وَقِيلَ: لَا يَنْتَفِعُ أَحَدٌ إلَّا بِمَا يُنْتَفَعُ فِي حَيَاتِهِمْ ، وَقِيلَ: هُوَ لِلْقَبِيلَةِ الَّتِي تَلِي هَذِهِ بِالنَّسَبِ ، وَقِيلَ: يُعْقَلُ وَغَلَّتُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ ، وَإِذَا صَارَ مِلْكًا وَلَمْ يَتْرُكْ مَالِكُهُ وَارِثًا وُقِفَ فِي يَدِ مَنْ كَانَ فِي يَدِهِ وَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ أَحَدٌ وَيَرْضَى بِهِ وَصِيًّا بَعْدَ وَصِيٍّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ أَحَدٍ فَلَا شَيْءَ عَلَى أَحَدٍ إلَّا الْعَبِيدَ وَالْحَيَوَانَ فَعَلَى الْخَاصِّ حِفْظُهَا وَالْإِيصَاءُ بِهِ وَصِيًّا بَعْدَ وَصِيٍّ ، وَقِيلَ: هُوَ لِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ، وَقِيلَ: لِمَنْ سَبَقَ إلَيْهِ كَمَالُ الْمَوْلَى .