وَلَا يُعَامِلُ أَحَدُهُمْ فِي خَاصٍّ مِنْ الْمُشْتَرَكِ الْخَاصِّ إلَّا بِرِضَى شُرَكَائِهِ وَلَا يُحَالِلُ دُونَهُمْ ، وَجَازَ إنْ كَانَ أَمِينًا وَهُوَ حُجَّةٌ فِي التِّبَاعَاتِ وَضَمِنَ ، وَكَذَا مَنْ بِيَدِهِ كَوَدِيعَةٍ أَوْ عَارِيَّةٍ أَوْ مُضَارَبَةٍ أَوْ مَالٍ بِخِلَافَةٍ تُجْزِي مُحَالَلَتُهُ إنْ كَانَ أَمِينًا لِمُفْسِدٍ فِي ذَلِكَ الْمَالِ وَجُوِّزْت مِنْ شَرِيكٍ فِيمَا دُونَ سَهْمِهِ .
الشَّرْحُ