فهرس الكتاب

الصفحة 9529 من 17437

وَلَا يَكُونُ إحَازَةَ وَلَوْ كَانَتْ الْهِبَةُ لَهُ مِنْ أَبِيهِ لَا عَلَيْهَا حَتَّى يُقِرَّ بِهَا .

الشَّرْحُ ( وَ ) إذَا قَعَدَ الْوَلَدُ فِي شَيْءٍ وَكَانَ لَهُ ( لَا يَكُونُ ) الشَّيْءُ أَيْ إعْطَاؤُهُ ( إحَازَةً وَلَوْ كَانَتْ الْهِبَةُ لَهُ مِنْ أَبِيهِ ) إنْ كَانَتْ عَلَى غَيْرِ الْإِحَازَةِ ( لَا عَلَيْهَا حَتَّى يُقِرَّ ) الْأَبُ ( بِهَا ) أَيْ بِالْإِحَازَةِ بِالْهِبَةِ الَّتِي وَهَبَهَا لِابْنِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت