وَإِنْ وَهَبَ لِصَاحِبِهِ بَعْضَ حِصَّتِهِ لَمْ تَنْفَسِخْ بِذَلِكَ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ وَهَبَ ) أَحَدُهُمَا ( لِصَاحِبِهِ بَعْضَ حِصَّتِهِ ) عَلَى الشُّيُوعِ كَنِصْفِ سَهْمِهِ أَوْ رُبْعِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ( لَمْ تَنْفَسِخْ بِذَلِكَ ) لِأَنَّهُ إذَا كَانَا مَثَلًا عَلَى نِصْفَيْنِ فَوَهَبَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ نِصْفَ سَهْمِهِ كَانَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَلِلْوَاهِبِ رُبْعٌ ، وَهَكَذَا فَكَأَنَّهُمَا عَقَدَا عَلَى الْمُرَابَعَةِ مِنْ أَوَّلَ ، وَإِنْ وَهَبَ لَهُ حِصَّتَهُ فِي شَيْءٍ مُعَيَّنٍ انْفَسَخَتْ لِامْتِيَازِهِ بِهِ مُعَيَّنًا .