وَكَذَا إنْ قَسَمَا وَلَوْ يَسِيرًا كَلَحْمَةٍ أَوْ قُرْصَةٍ .
الشَّرْحُ ( وَكَذَا إنْ قَسَمَا وَلَوْ ) شَيْئًا ( يَسِيرًا ) بِحَضْرَتِهِمَا أَوْ بِحَضْرَةِ وَكِيلَيْهِمَا أَوْ نَائِبَيْهِمَا مُطْلَقًا أَوْ بِحَضْرَةِ وَاحِدٍ وَحَضْرَةِ وَكِيلِ الْآخَرِ أَوْ نَائِبِهِ أَوْ بِإِجَازَةِ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ قِسْمَةَ شَيْءٍ وَلَوْ بَعْدَ الْقِسْمَةِ ( كَلَحْمَةٍ أَوْ قُرْصَةٍ ) وَلَوْ أَكَلَ سَهْمَهُ فِي مَوْضِعِهِ وَلَمْ يَغِبْ بِهِ أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ أَوْ وَهَبَهُ فِي حِينِهِ أَوْ أَهْدَاهُ أَوْ أَتْلَفَهُ فِي حِينِهِ أَوْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ مَوْضِعِهِ بِصُحْبَةِ مَنْ لَمْ يَغِيبَا عَنْهُ فَلَمْ يَرَيَاهُ اتَّجَرَ بِهِ ، لِأَنَّ شَرْطَ الْمُفَاوَضَةِ الشَّرِكَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، فَإِذَا اخْتَصَّ كُلٌّ بِسَهْمِهِ وَلَوْ مِنْ نَحْوِ اللَّحْمَةِ وَالْقُرْصَةِ صَدَّقَ فِي حِينِهِ أَنَّهُ اخْتَصَّ ، وَلَوْ أَفْنَاهُ عَقِبَ ذَلِكَ ، فَإِذَا صَدَّقَ أَنَّهُ اخْتَصَّ انْفَسَخَتْ ، فَإِذَا انْفَسَخَتْ لَمْ تَرْجِعْ إلَّا بِالْعَقْدِ .