وَتَقَعُ فِي مَا يُمْلَكُ فَتَحْصُلُ فِيهَا أَنَّهُمَا إمَّا أَنْ يَشْتَرِكَا فِي الْأَصْلِ وَالْفَائِدَةُ بِلَا تَفَاوُتٍ ، أَوْ فِيهَا فَقَطْ كَذَلِكَ ، أَوْ فِيهَا عَلَى قِيمَةِ أُصُولِهِمَا أَوْ فِي الْأُصُولِ مَعَ جَوَازِ التَّفَاوُتِ فِي الْفَائِدَةِ .
الشَّرْحُ