وَإِنْ أَعْطَاهُ الْمَالَ عَلَى الْمُضَارَبَةِ فَاتَّجَرَ بِهِ فَرَبِحَ أَوْ خَسِرَ فَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ ذَلِكَ الْمَالَ لِلتَّاجِرِ قَدْ غَلِطَ عَلَيْهِ فَلَهُ الْمَالُ كُلُّهُ وَرِبْحُهُ وَخَسَارَتُهُ ، وَلَا يُدْرِكُ الْخَسَارَةَ عَلَى مَنْ دَفَعَهُ لَهُ ، وَإِنْ غَلِطَ عَلَى مَالِ غَيْرِهِ فَدَفَعَهُ لَهُ فَتَبَيَّنَ لِلدَّافِعِ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ الرِّبْحُ فِي الْمَالِ فَلِصَاحِبِهِ وَيَضْمَنُ الدَّافِعُ لِلتَّاجِرِ مَا نَابَهُ مِنْ الرِّبْحِ ، وَإِنْ كَانَتْ الْخَسَارَةُ فِيهِ فَعَلَى الدَّافِعِ الضَّمَانُ ، وَإِنْ تَعَمَّدَ فَأَعْطَاهُ مَالًا كَانَ فِي يَدِهِ أَمَانَةً عَلَى الْقِرَاضِ ضَمِنَ لِصَاحِبِ الْمَالِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمُقَارَضُ بِذَلِكَ وَضَمِنَ مَا نَابَهُ مِنْ الرِّبْحِ ، وَإِنْ عَلِمَ فَلَيْسَ لَهُ عَنَاؤُهُ وَضَمِنَ أَيْضًا ، وَقِيلَ: يَأْخُذُ التَّاجِرُ مَا نَابَهُ مِنْ الرِّبْحِ وَيَضْمَنُ الدَّافِعُ الْمَالَ ، وَمَنْ عِنْدَهُ دَرَاهِمُ مُضَارَبَةٍ فَرَبِحَ مِائَةً وَمِنْ تِلْكَ الدَّرَاهِمِ مِائَةٌ عَلَى غَرِيمٍ فَجَحَدَهَا الْغَرِيمُ فَلَا رِبْحَ لَهُ إلَّا فِيمَا فَضَلَ عَنْ رَأْسِ الْمَالِ .