وَمَنْ ضَارَبَ أَحَدًا بِمِائَةِ دِينَارٍ فَاتَّجَرَ فَرَبِحَ أُخْرَى ثُمَّ زَادَهُ أُخْرَى ثُمَّ اتَّجَرَ بِالثَّلَاثِ فَخَسِرَ مِائَةً حَطَّ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ ثُلُثَهَا ثُمَّ لِرَبِّ الْمَالِ ثُلُثَا الْمِائَةِ وَهُوَ الْبَاقِي لَهُ مِنْ الْأَخِيرَةِ ، رَأْسُ مَالِ الثَّانِيَةِ ، ثُمَّ لَهُ أَيْضًا مِنْ ثُلُثِي الْمِائَتَيْنِ مِائَةٌ هِيَ رَأْسُ مَالِهِ الْأُولَى فَيَبْقَى ثُلُثُ الْمِائَةِ بَيْنَهُمَا وَهُوَ رِبْحُهُمَا .
الشَّرْحُ