وَإِنْ غُصِبَ مِنْ مُقَارَضٍ مَالُ الْقِرَاضِ ثُمَّ رُدَّ عَلَيْهِ بِحَالِهِ فَهُوَ عَلَيْهِ بِحَالِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُضَارِبْ بِهِ قَبْلُ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ غُصِبَ ) أَوْ سُرِقَ أَوْ أَذْهَبَهُ أَحَدٌ بِوَجْهٍ ( مِنْ مُقَارَضٍ مَالُ الْقِرَاضِ ) أَوْ بَعْضُهُ ( ثُمَّ رُدَّ عَلَيْهِ بِحَالِهِ ) أَوْ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ بِعَيْنِهِ ( فَهُوَ ) أَيْ الْمَالُ الْمَرْدُودُ أَوْ الْمُقَارَضُ ( عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْقِرَاضِ ( بِحَالِهِ ) أَيْ فِي حَالِهِ ، أَوْ كَحَالِهِ يَعْنِي الَّتِي قَبْلَ الْغَصْبِ مَثَلًا ( وَإِنْ لَمْ يُضَارِبْ بِهِ قَبْلُ ) أَيْ قَبْلَ الْغَصْبِ وَكَذَا السَّرِقَةُ لِأَنَّ عَقْدَ الْقِرَاضِ لَا يَنْفَسِخُ بِهِمَا .