وَفِي الدِّيوَانِ"إنْ أَخَذَ رَجُلَانِ قِرَاضًا مِنْ رَجُلٍ أَحَدُهُمَا لَا يَجُوزُ فِعْلُهُ فَعَمِلَا فَلَهُمَا عَنَاؤُهُمَا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الرِّبْحُ ، وَمِنْ تِلْكَ الْأُصُولِ الزَّكَاةُ بِالْقِيمَةِ لِأَنَّهَا كَالْعُرُوضِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ."