وَإِنْ مَاتَ مُكْتَرٍ فِي دَارٍ أَوْ بَيْتٍ أَوْ عَلَى دَابَّةٍ قَعَدَ وَارِثُهُ فِيمَا فِيهَا أَوْ عَلَيْهَا لَا مِنْ مَصَالِحِهَا كَبَابٍ وَقُفْلٍ وَسَرِيرٍ وَسَرْجٍ وَلِجَامٍ وَشِكَالٍ وَقَيْدٍ وَإِكَافٍ وَخَطَامٍ فَالْقَاعِدُ فِي هَذَا رَبُّهَا ، وَعَلَى الْمُكْتَرِي أَوْ وَارِثِهِ الْبَيَانُ .
الشَّرْحُ