فهرس الكتاب

الصفحة 9161 من 17437

الْمُشْتَرِي الْمُسْتَحِقَّ مِنْهُ لِأَنَّ الشَّيْءَ الْمُسْتَحَقَّ لَمْ يَسْتَحِقُّهُ صَاحِبُهُ إلَّا فِي الْوَقْتِ الَّذِي اسْتَحَقَّهُ فِيهِ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي إلَّا كَمَا دَخَلَ ، وَلَعَلَّهُمْ اعْتَبَرُوا فِي ذَلِكَ ظَاهِرَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ } " ( وَإِنْ لَمْ يُنْقَدْ دَفَعَ كِرَاءَ مَا انْتَفَعَ بِهِ مُكْتَرٍ ) إلَى الْمُكْرِي تَنَازَعَ فِيهِ دَفَعَ وَانْتَفَعَ ( فِيهِ ) أَيْ فِي الْحُكْمِ ( أَيْضًا لَا لِمُسْتَحِقِّهِ ) ، وَأَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَدْفَعُهُ لِمُسْتَحِقِّهِ وَقِيلَ: وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَنْقُدْ فَإِنَّهُ يَدْفَعُ كِرَاءَ الْمِثْلِ لِلْمُسْتَحِقِّ إذَا كَانَ الْمُكْرِي غَاصِبًا ، كَمَسْأَلَةِ رَاعِي الْغَنَمِ الْمُتَقَدِّمَةِ إذَا خَرَجَتْ الْغَنَمُ حَرَامًا حَيْثُ يَدْفَعُهَا لِأَصْحَابِهَا لَا لِلْغَاصِبِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، لِظُهُورِ عَدَمِ مُسَاوَاةِ الشَّيْءِ لِمُكْرَاهُ إذْ الشَّيْءُ الْمُسْتَحَقُّ اُسْتُحِقَّ بِذَاتِهِ فَلَا يُرَدُّ إلَّا إلَى مُسْتَحِقِّهِ يَوْمَ اُسْتُحِقَّ ، وَأَمَّا غَلَّتُهُ فَقَدْ مَضَتْ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت