عَنْهُ ، وَلَا يُدْرِكُ شَيْئًا عَلَى مُسْتَأْجِرِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُتِمَّ ذَهَبَ عَنْهُ بِقَدْرِ مَا عَمِلَ ، وَذَلِكَ ضَمَانُ وَرَدُّ قِيمَةِ أَوْ مِثْلِ مَا يُقَابِلُ مَا لَمْ يَعْمَلْ ، وَهَذَا ضَمَانٌ أَيْضًا ، وَقِيلَ: يُجْبَرُ عَلَى التَّمَامِ ، وَذَهَبَ عَنْهُ ذَلِكَ كُلُّهُ ، وَلَا يُدْرِكُ عَلَى مُسْتَأْجِرِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ فَقِيلَ: يُجْبَرُ عَلَى الْعَمَلِ وَلَا شَيْءَ لَهُ إلَّا مَا ذَهَبَ ، وَقِيلَ: لَا يُجْبَرُ بَلْ إنْ شَاءَ ضَمِنَ الْمِثْلَ أَوْ الْقِيمَةَ ، وَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ ضَمِنَ وَهُوَ بِيَدِهِ أَمَانَةٌ لَمْ يُضَيِّعْهُ ؟ قُلْتُ: لَيْسَ كَالْأَمَانَةِ ، بَلْ أَخَذَهُ لِنَفْسِهِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فَلَيْسَ حُكْمُهُ حُكْمَ مَنْ أَخَذَ الْأَمَانَةَ ، بَلْ ( كَ ) حُكْمِ ( الْبَائِعِ ) أَوْ نَائِبِهِ .