فهرس الكتاب

الصفحة 9004 من 17437

فَإِنْ فَعَلَ فَالْكِرَاءُ لَهُ وَيُؤَدِّي لِصَاحِبِ الْبَيْتِ أَوْ الدَّارِ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ أَوَّلًا ، وَإِنْ كَرَى لَهُ جَمِيعَ مَا يَنْتَقِلُ مِمَّا يَسْتَنْفِعُ بِهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُكْرِيَهُ لِغَيْرِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَإِنْ أَكَرَاهُ لَهُ فَهُوَ ضَامِنٌ وَالْأُجْرَةُ لَهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: الْأُجْرَةُ لِصَاحِبِ الشَّيْءِ وَكَذَا الْعَمَّالُونَ كُلُّهُمْ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطُوا لِغَيْرِهِمَا مَا أَخَذُوا عَلَى الْأُجْرَةِ فَإِنْ فَعَلُوا فَلْيُؤَدُّوا الْأُجْرَةَ لِمَنْ اسْتَأْجَرُوهُ إنْ سَلِمَ الشَّيْءُ ، وَيَأْخُذُوا مِنْ صَاحِبِهِ مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ ا هـ وَإِنْ حَمَلَ الثَّانِي عَلَى الدَّابَّةِ أَكْثَرَ مِمَّا وَقَعَ الِاتِّفَاقُ عَلَيْهِ حَبَسَ الْأَوَّلُ الزِّيَادَةَ لِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ يُعْطِي لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ كِرَاءَ مِثْلِ مَا زَادَ عَلَيْهَا الثَّانِي .

( وَكَذَا الْخَيَّاطُ ) أَوْ غَيْرُهُ مِنْ الْعُمَّالِ مُطْلَقًا مِثْلَ أَنْ يُعْطِيَهُ مِخْيَاطًا أَوْ يَقُصَّ لَهُ إذَا اسْتَأْجَرَ غَيْرَهُ عَلَى مَا أَخَذَهُ بِالْأُجْرَةِ ، فَفِيهِ الْأَقْوَالُ الْمَذْكُورَةُ كُلُّهَا ، وَلَيْسَ كَمَا مَرَّ عَنْ"الدِّيوَانِ"مِنْ أَنَّ فِي الْمُنْتَقِلِ قَوْلَيْنِ فَقَطْ ، وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ أَخْذُ أُجْرَةِ الْحَجِّ وَعَنْ أَبِي الْحَوَارِيِّ: مَنْ أَخَذَ حُجَّةً مِنْ رَجُلٍ عَلَى أَنْ يَحُجَّ بِهَا ، ثُمَّ اسْتَأْجَرَ لَهَا غَيْرَهُ بِدُونِ مَا أُخِذَ مِنْ الرَّجُلِ ، فَإِنْ أَعَانَ الَّذِي أَخَذَهَا مِنْ عِنْدِهِ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ نَفْسِهِ كَانَ الرِّبْحُ لَهُ كَمَا مَرَّ وَإِلَّا كَانَ لِلَّذِي اكْتَرَاهُ كِرَاؤُهُ وَالْبَاقِي يُنْفَقُ فِي سَبِيلِ الْحَجِّ عَلَى الْمُوصِي بِهَا ، وَالْخَيَّاطُ يَزِيدُ مِخْيَاطًا أَوْ وِقَايَةَ الْإِصْبَعِ مِنْ الْإِبْرَةِ وَكَتَفْصِيلٍ وَكَالْخَيْطِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت