وَطَلَبَ مَا جُعِلَ لَهُ ، فَقِيلَ: لَهُ ذَلِكَ إلَّا إنْ أَتَى بِهَا مِنْ قَرِيبٍ فَلَهُ قَدْرُ عَنَاهُ وَقِيلَ: لَهُ الْكِرَاءُ الْأَوَّلُ كُلُّهُ وَبِحِسَابِهِ إنْ أَتَى مِنْ قَرِيبٍ بِهَا ، وَاخْتَارَهُ بَعْضٌ وَقِيلَ: إنْ قَالَ: إنْ أَتَيْتنِي بِدَابَّتِي فَلَكَ كَذَا أَوْ مَنْ أَتَى بِهَا فَلَهُ ذَلِكَ فَهَذَا أَجْرٌ وَقَعَ عَلَى الْإِيتَاءِ وَلَا جَهَالَةَ فِيهِ ، وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ فِي طَلَبِ دَابَّتِهِ أَوْ عَلَى أَنْ يُخْرِجَ يَأْتِيهِ بِهَا فَهَذَا مَجْهُولٌ وَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ إلَّا إنْ كَانَ لِمَعْرُوفٍ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَجِيرِ لَمْ تُقْطَعْ الْأُجْرَةُ وَفِي كَمِّيَّتِهَا إذَا ثَبَتَتْ قَوْلُ الْمُسْتَأْجِرِ ، وَفِي الشَّيْءِ إنَّهُ هَذَا قَوْلُ الْأَجِيرِ ، وَإِذَا لَمْ تُقْطَعْ فَلِكُلٍّ الرُّجُوعُ وَلَا يُصَدَّقُ الْأَجِيرُ إذَا ادَّعَى تَلَفًا فَهُوَ ضَامِنٌ إلَّا إنْ بَيَّنَ ، وَقِيلَ: إلَّا الشَّائِفَ وَالرَّاعِيَ وَالْحَافِظَ وَالْوَكِيلَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ وَلَا ضَمَانَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ