وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ عَلَى حَفْرِ جُحُورِ الْفِئْرَانِ أَوْ الثَّعَالِبِ أَوْ النَّمْلِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مُدَّةً جَازَ ، وَإِنْ قَصْدَ إلَى مُعَيَّنٍ فَلَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ الْعَرْضِ وَالطُّولِ ، وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ أَنْ يَقْطَعَ لَهُ عَدَدًا مَعْلُومًا مِنْ الْحِجَارَةِ عَلَى صِفَةٍ مَعْلُومَةٍ فَلَا يَجُوزُ ، وَمِنْهُمْ مِنْ يُجَوِّزُهُ ، وَإِنْ دَفَعَ لَهُ جَمَلَهُ لِيَحْمِلَ بِهِ الْخَشَبَ أَوْ الْحَطَبَ مِنْ الْفَحْصِ مَثَلًا بِتَسْمِيَةٍ مِنْهُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ أَوْ الْمِنْدَافَ أَوْ الْكَلْبَ لِيَصْطَادَ بِهِ بِتَسْمِيَةٍ مِنْ الصَّيْدِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَمَا تَحَصَّلَ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَلِلْأَجِيرِ عَنَاؤُهُ وَقِيلَ: يَجُوزُ ذَلِكَ ، وَكَذَا إنْ كَانَ الْكَلْبُ مِنْ وَاحِدٍ وَالْعَمَلُ بِهِ مِنْ الْآخَرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ أَوْ اسْتَأْجَرَهُ أَنْ يُخْرِجَ لَهُ مَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ بِتَسْمِيَةٍ مِنْهُ أَوْ يَحْصُدَ لَهُ هَذَا أَوْ يَلْتَقِطَ بِتَسْمِيَةٍ مِنْهُ أَوْ يَحْصُدَ لَهُ هَذَا أَوْ يَلْتَقِطَ بِتَسْمِيَةٍ مِنْهُ .