وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ أَنْ يَحْفِرَ لَهُ قَبْرًا فَلَا يَجُوزُ حَتَّى يُسَمِّيَ لَهُ مِقْدَارَ الطُّولِ وَالْعَرْضِ وَالْأَسْفَلِ .
وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي اللَّحْدِ وَالضَّرِيحِ ، فَلْيَنْظُرُوا إلَى سِيرَةِ الْبَلَدِ ، وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ أَنْ يَبْنِيَ لَهُ الْحَائِطَ مِقْدَارًا مَعْلُومًا فِي الطُّولِ وَالْعَرْضِ جَازَ إنْ كَانَ النَّقْضُ مِنْ قِبَلِ الْمُسْتَأْجِرِ لَا إنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ الْأَجِيرِ ، وَإِنْ بَنَى أَوْ حَفَرَ فَانْهَدَمَ بَعْدَ تَمَامِ شَرْطِ الْمُسْتَأْجِرِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ أُجْرَتَهُ كُلَّهَا وَلَا يُدْرِكُ عَلَيْهِ إعَادَةَ الْبِنَاءِ أَوْ الْحَفْرِ .